مجموعة مؤلفين
225
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
ولو زادت الفريضة عن السهام « 1 » مع وجود أحد الزوجين أيضاً كان الزائد لكلالة الأبوين أو الأب ، ولا يردّ على كلالة الامّ ولا على الزوجين « 2 » ؛ لما مرّ سابقاً أيضاً . إذا تبيّن ما ذكرناه ظهر لك : أنّ الوارث إذا انحصر في الإخوة والأخوات دون الأجداد والجدّات لا يخلو عن صور سبع : لأنّه إمّا أن يكون من نوع واحد فقط أي من أب وأمّ ، أو من أب فقط ، أو من امّ فقط ، فهذه صور ثلاث يندرج تحتها الوارث الواحد والمتعدّد . أو من نوعين منها بأن يكون بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب فقط ، أو من الامّ فقط ، أو يكون بعضهم من الأب وبعضهم من الامّ ، فهذه أيضاً صور ثلاث . أو يكون من الأنواع الثلاثة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ . وقد بيّنا أحكام السبع بتمامها وأوضحنا السهام في جميعها مع الإشارة إلى ما فيها من الخلاف . وهذا الجدول أيضاً متكفّل لبيانها في حال الانفراد وفي حال الاجتماع مع الزوج والزوجة أيضاً ؛ فإنّ حكم كلّ من الصور السبع في حال الانفراد مرسوم في البيت التحتاني المتصل بها ومع أحد الزوجين في البيت الملتقى .
--> ( 1 ) - كما في زوج مع متعدّد من كلالة الام مع اخوة لأب وأم أو لأب . ( 2 ) - كما في زوجة وأخت للأبوين وواحد من كلالة الام والفريضة من اثني عشر .